كتير مننا يسمع كلمة دوا جدول .. كلمة بتخض احيانا
كلنا عارفين ان جدول يعني مخدرات
لكن في الحقيقة جدول لا تعني مخدرات
كلمة جدول هي مصطلح قانوني مقصود بيه قائمة ملحقة بقانون او قرار
مثلا
فى 8جداول ملحقة بقانون الصيدلة 127لسنة1955
(كلام عقيم ملوش لزوم) كان مهم ايام ما كانت فيه تركيبات
فيه 6 جداول ملحقة بقانون المخدرات 182 لسنة 1960
الجدول الاول الجواهر المخدرة منهم فيه المورفين والبيثيدين والهيروين والكوكايين والحشيش
و الترامادول
الجدول الثانى حاجات مستثناه من الجدول الاول
الجدول الثالث للمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة زى جميع مشتقات البنزوديازيبين
الجدول الرابع بيحدد الكميات التى تصرف
الجدول الخامس النباتات الممنوع زراعتها
الجدول السادس اجزاء النباتات المستثناة
(ما يعنينا هو الجدول الثالث )و فيه معظم الادوية الي بتتعامل معاها الصيدليات العادية
مادة 27
لا
يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو نقل أو تسليم
أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها
قانونا.
مادة 44
يعاقب
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى
جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب
أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3)
وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة
المواد المضبوطة.
طبعا الكلام اللى فى قانون المخدرات ده كلام كبير
و الجدول الاول : تم ادراج الترامادول فيه مؤخرا (بالقرار الوزاري 125 لسنة 2012)
مادة 34
يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة
المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من جاز أو أحرز أو اشترى أو باع
أو تسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه
بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر
لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.
(ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى
الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى
هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف
جنيه فى الأحوال الآتية:
1 اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه
الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو
من فروعه أو وزجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية
عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.
2 اذا كان الجانى من الموظفين أو
المستخدمين العمومين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة
المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3 اذا استغل الجانى فى ارتكابها أو
تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا
للدستور أو القانون.
4 اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة
أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو
المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه
الأماكن.
5 اذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه
أو باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعة الى تعاطيه بأية
وسيلة من وسائل الأكراه أو الغش أو الترغيب أو الأغراء أو التسهيل.
6 اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من
الكوكاين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1)
المرفق.
7 اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى
جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.
(مستبدلة بالقانونين 40 لسنة 1966 و 122
لسنة 1989 على التوالى)
لكن الجدول اللي معظمنا بيتكلم عنه و يعرفه هو جدول المؤثرات النفسية و العقلية
قبل كده صدر قرار 487 لسنة 1985 بشأن تنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية بالمؤسسات الصيدلية و ده كان هو القرار المنظم لتداول المؤثرات النفسية و العقلية (درجة اقل من المخدرات) لحد سنة 2011
حيث تم الغاء هذا القرار بموجب قرار وزير الصحة 172 لسنة 2011
و القرار ده فيه جدولين
الفرق بينهم باختصار
الجدول الاول : يصرف بموجب تذكرة طبية مستقلة و التذكرة تسحب من المريض و تسجل في الدفتر الخاص بالسموم (المؤثرات النفسية) و ليس دفتر المخدرات
الجدول الثاني : يصرف بموجب تذكرة طبية مستقلة ولا تسحب التذكرة ولا تسجل فقط تختم بختم الصيدلية لمنع تكرار الصرف
هناك تفاصيل موضحة في القرار بخصوص الاصناف المدرجة بكل جدول و الكميات التي تصرف
ملحوظة هامة :
الترامادول خرج من الجدول الاول مؤثرات نفسية (172 لسنة 2011) بموجب القرار 125 لسنة 2012
و تم ادراجه في القسم الثاني من الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات 182 لسنة 1960
للاطلاع علي قانون المخدرات اضغط هنا