تنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية علي الاتي :
لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .
وإذا
آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص
الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم
ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .
ولا
يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر
ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها
السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها .
ويعتبر
الترخيص شخصياً لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محلة أن يقدم
طلباً لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في
الطالب الشروط المقررة في هذا القانون .
سواء كانت المؤسسة الصيدلية هي صيدلية عامة او مخزن ادوية
فانه يجب توضيح الاختلاف في اللفظ
ان نقل الملكية بالمعني المادي يتحقق بطريق البيع (او التنازل) او بطريق الميراث
يتبع ذلك اجراء رسمي يسمي نقل الترخيص
نقل الملكية اجراءات يتم اثباتها بالطرق القانونية (المحكمة - الشهر العقاري )
بينما نقل الترخيص هو اجراء يتم في وزارة الصحة (ادارة الصيدلة)
و يكون بعد اجراء نقل الملكية
و قبل ان نبدأ في توضيح المستندات و الاجراءات علينا اولا توضيح نقطة هامة تتعلق بالصيدليات العامة (الاهلية) و هي المواد رقم 30 و 31
مادة 30
لا يمنح الترخيص
بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه
على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط
قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية
ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً
حكومياً .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .
مادة 31 إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدليةلصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية . و فى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرون أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .
و يعين الورثة
وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى ..
و
تغلق اداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها ..
و تجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .
تجدر الاشارة انه في عام 2005
حكمت المحكمة بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية ، وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع فى الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلى يعمل بالحكومة ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة قضية رقم 51 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية " جلسة 8/5/2005
بالتالي يتم نقل الترخيص للورثة دون قيد العشر سنوات او بلوغ اصغر الابناء 26 سنة
المستندات المطلوبة لنقل ترخيص صيدلية بالبيع
اولا : قبل اجراء نقل الترخيص
1- عقد إيجار أوتمليك للعين محل الصيدلية باسم الصيدلى المشترى (موثق).
2- عقد بيع بالجدك موثق للصيدلية.
3- صورة البطاقة الشخصية للمشترى.
4- شهادة الميلاد الأصلية للمشترى أو مستخرج رسمى منها.
5- صحيفة الحالة الجنائية للمشترى (مدة سريانها 3 شهور )
6- – شهادة قيد بالنقابة العامة للصيادلة و عدم صدور احكام تأديبية.
7- شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تبين ملكية الصيدلى فى صيدليات
عامة أو مشاركته فيها (مدة سريانها 60 يوم)
9-
شهادة من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية توضح موقف الصيدلى من العمل
الحكومى أو التكليف. وانه مر على تخرجه عام او اكثر قضاه فى مزاولة المهنة
10- أصل الرخصة وصورة الرخصة.
11- ايصال تمغة رخصة وتمغة صورة رخصة.او تمغات بقيمة 6.20 جنيه
12- طلب نقل ملكية الرخصة موقع عليه من الصيدلى المشترى.
ثانيا : بعد اجراء نقل الترخيص
1- بعد تقديم المستندات المطلوبة يتم التأشير علي الرخصة بما يفيد نقل الملكية
بالبيع الي المشتري الجديد
2- يتم اعطاؤه خطابات رسمية الي شركة الكهرباء - الماء - الضرائب بما يفيد
نقل الترخيص لنقل العدادات باسمه
3- يقدم الي ادارة الصيدلة ما يفيد انهاء هذه الاجراءات
4 - موافقة النقابة الفرعية علي الاسم التجاري (في حالة تغيير الاسم)
المستندات المطلوبة في نقل الملكية بالميراث
1- طلب نقل ملكية رخصة من الصيدلى المتوفى إلى الورثة الشرعيين مقدم من
وكيل الورثة أو الوصى عنهم.
وكيل الورثة أو الوصى عنهم.
2- إعلام وراثة من المحكمة بتحديد أسماء الورثة الشرعيين ويؤخذ صورة منه
وتعتمد صورة طبق الأصل.
وتعتمد صورة طبق الأصل.
3- قرار وصاية من المحكمة بتعيين وصى على الورثة القصر
(صورة طبق الأصل).
(صورة طبق الأصل).
4- شهادة وفاة الصيدلى صاحب الصيدلية (صورة طبق الأصل).
5- صورة البطاقة الشخصية لوكيل الورثة أو الوصى عليهم.
6- توكيل من الورثة الراشدين إلى ممثل عنهم لإتمام إجراءات نقل الملكية
(صورة إذا كان توكيل عام) .
7- إيصال تمغة رخصة تمغة صورة رخصة.
8- رخصة الصيدلية وصورة رخصة الصيدلية.
ملحوظة : لا يجوز اتمام نقل الترخيص الا بموافقة جميع الورثة او من يمثلهم قانونا