HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

التفتيش الصيدلي | مصر | ترخيص ملحق تخزين تابع لمؤسسة صيدلية







مادة 27 إذا أراد صاحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة المؤسسة في محل آخر وجب عليه أن يحصل مقدماً على ترخيص في ذلك مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات مصرية وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية . 


المادة المذكورة اعلاه لا تخص الصيدليات الاهلية فقط - انما كل المؤسسات الصيدلية بما فيها مخازن التوزيع 



تحديث 12-2-2025

- في 2021 صدر قرار رئيس هيئة الدواء 271 لسنة 2021 - بشأن شروط محلات خزن الادوية التابعة للمؤسسات الصيدلية (اضغط للاطلاع)


- تم نقل صلاحية التراخيص من وزارة الصحة (مديريات الشئون الصحية) الي هيئة الدواء المصرية طبقا لقانون انشاء هيئة الدواء المصرية 151 لسنة 2019 



و عليه يعتبر القرارات التالية لاغية



و في 1955 و صدر قرار من وزير الصحة برقم 11 يحدد الشروط الواجب توافرها في ملحق التخزين 




و لكن هناك قواعد عامة يجب الالتزام بها وفقا لرد الادارة المركزية للشئون الصيدلية علي استفسار بخصوص ترخيص ملحق تخزين تابع لصيدلية 


1- اجراء تفتيش حديث علي الصيدلية نفسها التي تريد ترخيص ملحق التخزين 
و التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها 

2-يتم اخذ تعهد بعدم البيع للجمهور او أي مؤسسة صيدلية اخري و ان يقتصر النشاط علي تخزين الادوية التابعة للصيدلية
طبقا للمادة 32 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955  

3- يكون مدير الصيدلية مسئولا عن ملحق التخزين التابع لها (لا تحتاج تسجيل مدير)

4- توافر الاشتراطات الصحية طبقا للقرار 380 لسنة 2009  
و يستثني منها شرط المساحة 
كما تستثني منها شرط المورد المائي 


5- أن يكون في نفس المنطقة الموجود بها الصيدلية 


6- كما يشترط ان يكون المحل تجاريا و ليس سكني

7 - تصدر رخصة مستقلة خاصة بملحق التخزين يدون عليها العنوان تفصيلا و بيانات الصيدلية التابعة لها و يكون سريان هذه الرخصة مقترنا بترخيص الصيدلية الاصلية و تلغي تلقائيا في حال الغاء ترخيص الصيدلية التابع لها 
 
هام  :- 
حيث انه لا يوجد نص بتقييد او تحديد مساحة فانه لا يشترط ان تكون المساحة 25 متر و لكن يجب توفير اشتراطات التخزين الجيد 

و اجراءات ترخيص ملحق التخزين كما وردت في رد الادارة المركزية ايضا 


 1- تقديم طلب الي ادارة الصيدلة المختصة 
2-رسم هندسي من 3 نسخ معتمد من مهندس نقابي 
3- سند الحيازة (عقد تمليك او ايجار) موثقا 
4-ايصال رسم نظر بقيمة 3 جنيهات 
5- صورة من رخصة الصيدلية 
6- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (صاحب الصيدلية)
7-مستند دخول الكهرباء 
8- مستند دخول المياه (في حال وجود دورة مياة او حوض) 
 9- يتم مخاطبة الحي المختص للافادة عن وضع المحل من حيث كونه تجاري من عدمه 
10- يتم ارفاق تقرير تفتيش حديث علي الصيدلية للتأكد من مزاولتها النشاط و توافر الاشتراطات الصحية بها 

(الرد ادناه يخص حالة ترخيص ملحق تابع لمخزن توزيع) 

 



في حال كون الملحق يخص  مخزن توزيع ادوية يتم ارسال المستندات الي الادارة المركزية للشئون الصيدلية كما هو موضح بالصورة اعلاه 

اما في حالة الملحق الخاص بالصيدليات العامة يتم انهاء كل الاجراءات في ادارة الصيدلة المختصة بالمحافظة 








هذه الخدمة مقدمة بالتعاون مع 


https://www.facebook.com/pharmacy.inspectors

https://www.facebook.com/cairo.pharmacy.admin/






اذا كان لديك استفسار






ضع سؤالك هنا
 




موقع للبحث في منشورات الادوية و القوانين و القرارات الوزارية 




https://docs.pharmaciax.com/