يقصد بالأدوية و المستحضرات و المستلزمات الطبية الجائز استعمالها و تداولها تطبيقاً لأحكام القانون رقم 167 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ، كل ما هو مسجل منها بوزارة الصحة ، و كذلك الأدوية و المستحضرات و المستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار من وزير الصحة بحظر استعمالها أو بخطر تداولها وفقاً لأحكام القانون المشار إليه .
بمعني ان الادوية و المستلزمات التي يجوز تداولها هي المسجلة و كذلك التي لم يصدر قرار بحظر استعمالها
اي ان اي صنف غير مسجل هو مسموح بتداوله
ما لم يصدر قرار من وزير الصحة بحظره
و استمر الوضع علي هذا الحال بان تصدر قرارات من وزير الصحة بحظر ادوية معينة
حتي صدر قرار وزير الصحة 542 لسنة 2007
و الي ألغي القرار السابق 213 لسنة 1998
و الذي نص علي
يقصد بالادوية او المستحضرات او المستلزمات الطبية الجائز استعمالها و تداولها تطبيقا لاحكام القانون 127 لسنة 1955 المشار اليه - الادوية او المستحضرات او المستلزمات الطبية المسجلة بوزارة الصحة و السكان و التي لم يصدر قرار بحظر استخدامها او تدولها وفقا لاحكام القانون المذكور
و علي الرغم من التشابه اللفظي بين القرارين الا ان الفارق بينهما كبير
فالقرار المعمول به 542 لسنة 2007
قد اجاز فقط تداول الادوية او المستحضرات او المستلزمات المسجلة شريطة عدم وجود قرار بحظر استخدامها
بخلاف القرار الملغي الذي حظر فقط ما صدر قرار بحظره
و كان ذلك سبب خلاف شديد بين وزارة الصحة و نقابة الصيادلة
و علي اثر ذلك صدر القرار الوزاري 78 لسنة 2008 بتاجيل تطبيق القرار و عمل قائمة ادوية تحت التسجيل
و بعد انتهاء المهلة المذكورة
اصبح تداول و عرض و بيع اي صنف غير مسجل هو مخالفة للمادة 57 و 59 و تخضع للعقوبات الواردة في نص مادة 81 و 84
من القانون 127 لسنة 1955
و ذلك مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر
(مثل قوانين التهرب الجمركي و الضريبي )
جدير بالذكر انه يوجد قرار وزاري يحمل رقم 60 لسنة 1998
بخصوص منع التعامل مع الادوية الغير مسجلة و التذاكر الطبية المكتوبة بها
شكرا للمشاركة